تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
259
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما « 1 » ( 1 )
--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « والمشروب لا يصير حراما » : « لا وقع لهذا الكلام إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه ، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام ، والفرق بين الموردين ظاهر » . ( 2 ) الحدائق ج 5 ص 507 والجواهر ج 6 ص 331 - 332 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 649 . ( 3 ) ج 5 ص 508 .